×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

الشورى يناقش منع مأذوني عقود الأنكحة من تزويج من هي دون سن الثامنة عشرة

 يعود ملف دراسة زواج الفتيات تحت قبة الشورى يوم غدٍ الاثنين من جديد، فبعد أن طالب المجلس قبل نحو سبع سنوات بوضع تنظيم أو ضوابط تحد من زواج القاصرات وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها، حينما تبنى توصية للعضو زهير الحارثي، كما سبق ذلك بعامين أن درست لجنة متخصصة في الشورى تعميد مأذوني الأنكحة بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة لمعالجة ظاهرة المتاجرة بزواج صغيرات السن. وكشفت مصادر "الرياض" الضوابط التي خلصت إليها دراسة اللجنة القضائية بمجلس الشورى لزواج الفتيات وزواج القصَّر وتوصياتها التي شددت على قصر عقد النكاح لمن هُن دون سن الثامنة عشرة على المحكمة المختصة، وعلى القاضي المختص أن يتحقق من توافر عدد من الشروط وهي أن يكون طلب عقد النكاح مقدماً من الفتاة أو وليها الشرعي أو والدتها ومن موافقة الفتاة على الزواج من خلال إقرارها أمامه، وكذلك سماع ما لدى أمها في هذا الشأن، وأن الفتاة لديها اكتمال جسمي وعقلي، وأن الزواج لا يشكل خطراً عليها؛ وذلك بموجب تقرير طبي -بناء على طلب من القاضي- صادر من اختصاصية نساء وولادة، وكذلك اختصاصية أطفال، وأن يكون التقرير معتمداً من إحدى الجهات الطبية الحكومية، وأيضاً توافر تقرير اجتماعي -بناءً على طلب من القاضي- صادر من لجنة مكونة من اختصاصي نفسي وآخر اجتماعي، -ويمكن حسب الإمكانات المتاحة الاكتفاء بتقرير صادر من أحدهما-، على أن يكون هذا التقرير معتمداً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات ذات الاختصاص وفقاً لما يرد في دليل الجهات الحكومية والخيرية والخاصة -الذي تعده وزارة العدل- التي يمكن للمحاكم الاستعانة بها في تقدير الجوانب الصيحة والنفسية والاجتماعية، على أن يتضمن التقرير إيضاحاً لمدى التكافؤ النفسي للزوج والزوجة. ونصت التوصيات والضوابط على أن للقاضي المختص قبل عقد النكاح اشتراط حضور الفتاة لبرنامج تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية لمنح الفتاة الفرصة للتهيئة النفسية وتدريبها بما يكفل لها قدرا من المعرفة بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج، وشددت اللجنة القضائية على أن تنطبق هذه الضوابط على حالات زواج السعودي بغير السعودية -الزواج المختلط- داخل المملكة، أما حالات الزواج بغير السعودية خارج المملكة فتعامل وفقاً لنظام الدولة محل الزواج. التنظيم يحدد مهاماً لوزارات الإعلام والصحة والشؤون الإسلامية والعدل ومعاقبة المخالفين لضوابطه وطالبت اللجنة القضائية الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لضبط أي مخالفة للضوابط السابقة وتطبيق أحكام نظام حماية الطفل على تلك المخالفات، كما أوصت اللجنة باتخاذ كل ما يلزم من خطوات تكفل قيام كل جهة بمسؤوليتها تجاه الالتزام بما ورد في الضوابط السابقة المحددة فتقوم وزارة العدل باتخاذ ما يلزم لمنع مأذوني عقود الأنكحة من تزويج من هي دون سن الثامنة عشرة، على أن تقوم الوزارة بمحاسبة كل من يخالف ذلك، كما عليها مراعاة تضمين مشروع عقد الزواج الإلكتروني ما قضت به الضوابط المشار إليها. ودعت التوصيات وزارة الصحة أن تُضمّن إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الثامنة عشرة إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة، كما طالبت وزارة الثقافة والإعلام اتخاذ ما يلزم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المجتمع بأضرار زواج القُصر الصحية والنفسية والاجتماعية، وأسندت لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التنبيه على الخطباء وأئمة المساجد بحث الأولياء على تحقيق الرعاية وتحمل الأمانة واستشعار المسؤولية تجاه مولياتهم، وتذكيرهم بأن رأي الفتاة في قبول الزواج والموافقة عليه حق مشروع لها، وأنه لا يجوز إجبارها على الزواج لأي سبب كان، بل الواجب اختيار الزوج المناسب وفقاً لمعايير الصلاح والكفاية.
التعليقات 0
التعليقات 0
أكثر